ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺤﺮﺯ ( ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ )
ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ 1593 ،
ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻣﺜﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ، ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻳﺠﻮﺯ ذالك وهذا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻭﻟﺒﺲ ﺍﻟﺤﺮﻭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻻ ﺩﻟﻴﻞ على تحريم ذالك
ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻟﺒﺲ ﺍﻟﺤﺮﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : " ﻭﻧُﻨَﺰِّﻝُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻘُﺮﺀﺍﻥِ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷِﻔﺎﺀٌ ﻭﺭﺣﻤَﺔٌ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ " ( ﺍﻻﺳﺮﺍﺀ، 82 ) .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ : " ﻛﻨَّﺎ ﻧُﻌَﻠِّﻢُ ﺻﺒﻴﺎﻧﻨﺎ ﺍﻵﻳﺎﺕِ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳَﺒﻠُﻎْ ﻧﻜﺘﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻭﻧُﻌَﻠِّﻘُﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭﻩ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﻨﺎ ﺃﻱ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻓﻌﻠﻬﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎً ﺳﻜﻮﺗﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺮّ ﻋﺼﻮﺭ ﺃﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻘﺪﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﺳﻨّﻲ .
ﺷﺮﺡ ﺯﺍﺋﺪ :
ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ " ﺇﻥَّ ﺍﻟﺮُّﻗﻰ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺘِّﻮَﻟﺔ ﺷﺮﻙ " ، ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺤﺮﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻔﺮﻕ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻗﺮﺁﻥ .
ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : " ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻭﻧﺤﻮﻩ . ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻼ ﻧﻬﻲ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻠﺘﺒﺮﻙ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﺫ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻪ ﻭﺫﻛﺮﻩ " ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﺍﻟﺘَّﻤﺎﺋﻢ ﻭﺍﺣﺪﺗﻬﺎ ﺗﻤﻴﻤﺔٌ ﻭﻫﻲ ﺧَﺮَﺯَﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ ( ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ) ﻳُﻌﻠﻘﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﻳَﺘَّﻘﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨَّﻔْﺲ ﻭﺍﻟﻌَﻴْﻦ ﺑﺰﻋﻤﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ .. ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻷﻧﻬﻢ ﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﻭَﺍﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺕ، ﻓﻜﺄﻧﻬﻢ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﻟِﻠَّﻪِ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻗَﺪَّﺭ ﻭﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ . ﺍﻫـ .
ﻓﻤﻦ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﻫﻞ ﺿﺎﻝ، ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺮﺅ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﺯﺍﺕ ﻛﻔﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﺃﻱّ ﺧﺒﺚ ﻫﺬﺍ !!
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ : " ﻭﻓـﻲ ﺍﻟـﺤﺪﻳﺚ : ﻣَﻦْ ﻋَﻠَّﻖ ﺗَﻤِﻴﻤﺔً ﻓﻼ ﺃَﺗَﻢَّ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻟﻪ؛ ﻭﻳﻘﺎﻝ : ﻫﻲ ﺧَﺮﺯﺓ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳَﻌْﺘَﻘِﺪﻭﻥ ﺃَﻧﻬﺎ ﺗَﻤَﺎﻡُ ﺍﻟﺪَّﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺸِّﻔﺎﺀ، ﻗﺎﻝ : ﻭﺃَﻣّﺎ ﺍﻟـﻤَﻌﺎﺫﺍﺕُ ﺇﺫﺍ ﻛُﺘِﺐ ﻓـﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺃَﺳﻤﺎﺀُ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻼ ﺑﺄْﺱَ ﺑﻬﺎ " ، ﻫﺬﺍ ﻛﻼﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ .
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺸﺮﻛﻲ ﺍﻟﺒﻮﺍﺩﻱ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻫﻮ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻻ ﻫﻮ ﻭﺍﻓﻖ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ : ﻛﺎﻥَ ﺳﻌﻴﺪُ ﺑﻦُ ﺍﻟﻤُﺴَﻴَّﺐِ ﻳَﺄْﻣُﺮُ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖِ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥِ، ﻭﻗﺎﻝَ : ﻻ ﺑﺄﺱَ ﺑِﻪِ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ( ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ) ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﻭﻫَﺬَﺍ ﻛُﻠُّﻪُ ﻳﺮﺟﻊُ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻪُ ﺇِﻥْ ﺭَﻗَﻰ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳُﻌْﺮَﻑُ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥَ ﻣﻦ ﺃﻫﻞِ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔِ ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔِ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔِ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮُّﻗَﻰ ﻟﻢ ﻳَﺠُﺰْ، ﻭﺇِﻥْ ﺭَﻗَﻰ ﺑﻜﺘﺎﺏِ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳُﻌْﺮَﻑُ ﻣﻦ ﺫِﻛْﺮِ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺘﺒﺮﻛﺎً ﺑِﻪِ ﻭﻫﻮ ﻳَﺮَﻯ ﻧﺰﻭﻝَ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀِ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗَﻌَﺎﻟﻰ، ﻓﻼ ﺑﺄﺱَ ﺑِﻪِ، ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖُ .
ﻭﻓﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺳﻌﻴﺪَ ﺑﻦَ ﺟُﺒَﻴْﺮٍ ( ﻭﻫﻮ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﺬﺓ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ) ﻛﺎﻥَ ﻳَﻜْﺘُﺐُ ﻻﺑْﻨِﻪِ ﺍﻟﻤَﻌَﺎﺫَﺓَ، ﻗﺎﻝَ : ﻭﺳﺄﻟﺖُ ﻋﻄﺎﺀً ﻓﻘﺎﻝَ : ﻣَﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻧَﻜْﺮَﻫُﻬَﺎ، ﺇِﻻَّ ﺷﻴﺌﺎً ﺟﺎﺀَﻧَﺎ ﻣِﻦْ ﻗِﺒَﻠِﻜُﻢْ . ﺍﻧﺘﻬﯽ، ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻜﺮﺍﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ .
ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻭﺃﻗﺮﻩ ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻗﺎﻻ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ .
ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻷﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ، ﻓﻔﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ : ﺭﺃﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻷﺣﻤﺪ ( ﺃﻱ ﻭﻟﺪ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ) ﻭﻫﻮ ﺻﻐﻴﺮ ﺗﻤﻴﻤﺔ ( ﺃﻱ ﺣﺮﺯ ) ﻓﻲ ﺭﻗﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﺩﻳﻢ ( ﻭﺍﻷﺩﻳﻢ ﺍﻟﺠﻠﺪ ) ،
ﻭﻧﻘﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ .
ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺮﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ . ﺍ . ﻫـ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﺳﻂ : " ﻭﺭﺧّﺺ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ( ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ) ﻟﻠﺠﻨﺐ ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﻟﺒﺲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺬ ( ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﺒﺲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺬ ) ﻭﻣﺲ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻭﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﻬﺎﺭﺓ ."
ﻓﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪﻱ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺟﺎﻫﻞ ﻣﺒﺘﺪﻉ .
ﻭﻟﻮ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺠﻤﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻟﻴﻼً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪّﻡ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻑ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .